المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
وإن ذبح الشاة من قفاها وبقيت حَيّة حتى قطع العروق: حَلَّ؛ لوجود الذبح وهو قطع الأوداج والحلقوم والمريء من الحي، ويُكره؛ لأنه تعذيب بلا فائدة.
وإن مات قبل قطع العروق: لم يُؤكل؛ لأنه مات بذكاة الاضطرار وهو قادر على الذكاة الاختيارية فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وقطع الأوداج ... إلى آخره: معطوف على الذبح عطف تفسير،
كقوله:
......... ... إليه الوجه والعَمَلُ
وإن مات قبل قطع العروق: لم يُؤكل؛ لأنه مات بذكاة الاضطرار وهو قادر على الذكاة الاختيارية فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وقطع الأوداج ... إلى آخره: معطوف على الذبح عطف تفسير،
كقوله:
......... ... إليه الوجه والعَمَلُ