المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح.
وما تَوَحَّشَ من النعم فذكاتُه العَقْرُ والجَرحُ؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إن لها أوابد كأوابد الوحش، فإذا وجدتُم من هذه الأشياء فاذكروا اسم الله تعالى عليها ثم كلوا، ولأن الواجب إزالة الدَّمِ الحَرام عن المأكول، وقطع ما بين اللَّيْةِ واللَّحيِّين أبلغ في ذلك، فلا يجوز تركه إلا عند الضرورة، وهو ذكاة الاختيار، ومجرد الجرح ذكاة الاضطرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أوابدُ الوَحْشِ: نَفرُها.
وهذا إذا نَدَّ خارج المصر، أما إذا كان في المصر: لا يَحِلُّ.
وقيل في الشاة هكذا، وفي الإبل والبقر يَحِلُّ كيفما كان.
والضمير في إنَّ لها أوابد» يرجع إلى الإبل، بدليل ما ذكر في مبسوط» فخر الإسلام رحمهُ اللهُ: أَنَّ بَعِيرًا من إبل الصَّدقَةِ نَدَّ، فرماه رَجُلٌ بِسَهم وسَمّى، فقتله، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَها أوابد كأوابد الوَحْشِ .... الحديث.
وما تَوَحَّشَ من النعم فذكاتُه العَقْرُ والجَرحُ؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إن لها أوابد كأوابد الوحش، فإذا وجدتُم من هذه الأشياء فاذكروا اسم الله تعالى عليها ثم كلوا، ولأن الواجب إزالة الدَّمِ الحَرام عن المأكول، وقطع ما بين اللَّيْةِ واللَّحيِّين أبلغ في ذلك، فلا يجوز تركه إلا عند الضرورة، وهو ذكاة الاختيار، ومجرد الجرح ذكاة الاضطرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أوابدُ الوَحْشِ: نَفرُها.
وهذا إذا نَدَّ خارج المصر، أما إذا كان في المصر: لا يَحِلُّ.
وقيل في الشاة هكذا، وفي الإبل والبقر يَحِلُّ كيفما كان.
والضمير في إنَّ لها أوابد» يرجع إلى الإبل، بدليل ما ذكر في مبسوط» فخر الإسلام رحمهُ اللهُ: أَنَّ بَعِيرًا من إبل الصَّدقَةِ نَدَّ، فرماه رَجُلٌ بِسَهم وسَمّى، فقتله، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَها أوابد كأوابد الوَحْشِ .... الحديث.