المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأضحية
ويجوز أن يُضحي بالجَمَاء، والخَصِيّ، والثَّولاء؛ لأن الدَّمَ واللحم وسائر المقاصد تامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كبس أجم: لا قَرنَ له، والأُنثى: جَمَاءُ.
والثولاء: المجنونة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كبس أجم: لا قَرنَ له، والأُنثى: جَمَاءُ.
والثولاء: المجنونة.