المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأضحية
والأضحية من الإبل والبقر والغنم، يُجْزِئُ من ذلك كله النَّبِيُّ فصاعدا؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: ضَحوا بالثنيان، ولا تُضَحوا بالجذعان، إلا الضَّأن فإن الجذع منه يجزئ؛ لحديث أبي هريرة رضى اللهُ عَنْهُ: «نِعمَ الأضحية الجَدَعُ من الضَّأْن إذا كان ضَخْمًا عَظِيمًا.
ويأكل من لحم الأضحية، ويُطْعِمُ الأغنياء والفقراء، ويدخر؛ لقوله تعالى:
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَنَّ [الحج: 36.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القانع: الذي يسأل، والمُعتر: الذي يتعرَّضُ ولا يسأل.
ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يُؤكِلَه غَنِيًّا.
ويأكل من لحم الأضحية، ويُطْعِمُ الأغنياء والفقراء، ويدخر؛ لقوله تعالى:
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَنَّ [الحج: 36.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القانع: الذي يسأل، والمُعتر: الذي يتعرَّضُ ولا يسأل.
ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يُؤكِلَه غَنِيًّا.