المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
وإذا هلك مال الشركة أو أَحَدُ المالين قبل أن يشتريا شيئًا: بطلت الشركة؛ لأنه هلك أمانة، فلم يبق لأحدهما نصيب في رأس المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا هَلَك مالُ الشَّرْكة .... إلى آخره: قال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رحمه الله: للشركة شروط يتوقَّفُ عليها، ومَحَلَّ يُوجَد التصرف فيه، ومن الشروط: أن يكون المال نقدًا، ومَحَلَّه: أن يكون مالا تَنعَقِدُ فيه الشركة، وكلُّ أمرٍ يرجع إلى المَحَلَّ: فالابتداء والبقاء فيه سواء، وفي الابتداء لا تنعَقِدُ الشَّرْكةُ بدون المال، فكذا لا يبقى بدونه.
ولأنَّ هذا من العقود الجائزة، فيُشترط لدوامه ما يشترط لابتدائه.
ولأنَّ الدراهم والدنانير يتعيَّنان في هذا العقد، والمعقود عليه هنا المال، فيبطل بهلاكه
قوله: لأنه هَلَك أمانة أي هَلَك غير مضمون، إذا كان في يده فظاهر، وكذا إذا كان في يد الشريك؛ لأنه أمانة في يده.
ويُحتمل أن يُراد به أنَّ أقصى ما في الباب أن يَهْلِكَ ماله في يد الآخر؛ لكنَّه لَمَّا كان أمانة في يده: فلا يَجِبُ عليه الضَّمان. وكأنَّه إنَّما ذَكَر هذا لأنَّ الاشتباهَ يَقَعُ فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا هَلَك مالُ الشَّرْكة .... إلى آخره: قال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رحمه الله: للشركة شروط يتوقَّفُ عليها، ومَحَلَّ يُوجَد التصرف فيه، ومن الشروط: أن يكون المال نقدًا، ومَحَلَّه: أن يكون مالا تَنعَقِدُ فيه الشركة، وكلُّ أمرٍ يرجع إلى المَحَلَّ: فالابتداء والبقاء فيه سواء، وفي الابتداء لا تنعَقِدُ الشَّرْكةُ بدون المال، فكذا لا يبقى بدونه.
ولأنَّ هذا من العقود الجائزة، فيُشترط لدوامه ما يشترط لابتدائه.
ولأنَّ الدراهم والدنانير يتعيَّنان في هذا العقد، والمعقود عليه هنا المال، فيبطل بهلاكه
قوله: لأنه هَلَك أمانة أي هَلَك غير مضمون، إذا كان في يده فظاهر، وكذا إذا كان في يد الشريك؛ لأنه أمانة في يده.
ويُحتمل أن يُراد به أنَّ أقصى ما في الباب أن يَهْلِكَ ماله في يد الآخر؛ لكنَّه لَمَّا كان أمانة في يده: فلا يَجِبُ عليه الضَّمان. وكأنَّه إنَّما ذَكَر هذا لأنَّ الاشتباهَ يَقَعُ فيه.