المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
وإن اشترى أحدهما بماله ثم هَلَك مال الآخر قبل الشراء: فالمشترى بينهما على ما شَرَطا، ويرجع على شريكه بحصته من الثَّمَن؛ لأن الملك في نصف ذلك واقع لشريكه؛ لأن عند شرائه كانت الشركة باقية لبقاء العقد، وبقاء المالين ليس بشرط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن عند شرائه .... إلى آخره: أي الشركة باقية عند الشراء، فيكون المشترى بينهما على ما شَرَطا، فيرجع على شريكه بحصته من الثَّمَن؛ لأنَّه وَكِيلٌ في بعض ما اشترى، وقد نقد الثَّمَنَ من مال نفسه، فيرجع عليه.
وقال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: حُكم البيع في جانب الأعيان: أنَّ البيع يتعلق به وجوب ملكها، لا وجودها، وحكم البيع في جانب الأثمان: وجودها ووجوبها بالبيع، فلهذا لا تتعيَّن الأثمان بالتعيين؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى تغير المشروع، وهو أن يَنقَلِبَ الحُكم شرطًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن عند شرائه .... إلى آخره: أي الشركة باقية عند الشراء، فيكون المشترى بينهما على ما شَرَطا، فيرجع على شريكه بحصته من الثَّمَن؛ لأنَّه وَكِيلٌ في بعض ما اشترى، وقد نقد الثَّمَنَ من مال نفسه، فيرجع عليه.
وقال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: حُكم البيع في جانب الأعيان: أنَّ البيع يتعلق به وجوب ملكها، لا وجودها، وحكم البيع في جانب الأثمان: وجودها ووجوبها بالبيع، فلهذا لا تتعيَّن الأثمان بالتعيين؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى تغير المشروع، وهو أن يَنقَلِبَ الحُكم شرطًا.