المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
وإذا مات أحد الشريكين، أو ارتدَّ ولحق بدار الحرب: بطلت الشركة؛ لانقطاع تصرفاته في دار الإسلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بطلت الشركة لأنَّ الشَّرْكة تقتضي الوكالة، وهي تبطل بالموت، وكذا بالالتحاق مُرتَدا، وقضى القاضي به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بطلت الشركة لأنَّ الشَّرْكة تقتضي الوكالة، وهي تبطل بالموت، وكذا بالالتحاق مُرتَدا، وقضى القاضي به.