اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

وليس لواحد من الشريكين أن يُؤَدِّيَ زكاة مال الآخر إلا بإذنه؛ لأنه ليس من التجارة.
فإن أذن كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه أن يُؤَدِّي زكاة ماله فأدى كلُّ واحدٍ منهما: فالثاني ضامن للأول، سواءٌ عَلم بأداء الأوَّلِ أو لم يعلم، أما إذا علم: فلأنه لم تبق الزكاة واجبة على الآمر، وإن لم يعلم: لأنه عزل حكمي، فلا يتقيَّدُ بالعلم، كالموت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فأدى كلُّ واحدٍ منهما أي أدى أحدهما زكاة صاحبه بعدما أدى هو بنفسه لنفسه، وكذا الآخَرُ .. إلى آخره: فإنَّه يَضمَنُ؛ لأنَّه مأمور بأداء الزكاة، وهذا المُؤدَّى آخرًا لم يقع زَكَاةً، فَيُضمَنُ.
وذكر محمد رحمهُ اللهُ في «زياداته»: فبدأ أحدهما فزَكَّى المال كُلَّه، ثم زَكَّى الآخَرُ المال كُلَّه: ضَمِن الثاني.
قوله: لأنه ليس من التجارة الشركة وضعت للاستثمار، وأداء الزكاة ليس من التجارة، فلم يكن استثمارًا.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 2059