المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوقف
وقال أبو يوسف رحمه اللهُ: يَزولُ المِلكُ بمُجَرَّد القول؛ لأنه بالجعل الله تعالى يُسْقِطُ حَقَّ نفسه، فَيَصِحُ الإسقاط بمجرد القول، كالطلاق والعتاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى من وجه، كما قال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ، ألا ترى أن القبول ليس بشرط فيه، مع أنه رُكن في التبرعات؛ لأنه لا يكونُ القَبضُ الذي هو شرط أولى، ومن وجه تمليك؛ لأنَّ التَّصدَّقَ إن وقع بالمنافع فقد صارت الرقبة متصدقة ضرورة؛ لأنَّ قوام المَنافِع بالأعيان، فصار هذا والتَّصدَّقُ برقبتها قصدًا سواء، وذلك لا يتم إلا بالقبض، كذا هذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى من وجه، كما قال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ، ألا ترى أن القبول ليس بشرط فيه، مع أنه رُكن في التبرعات؛ لأنه لا يكونُ القَبضُ الذي هو شرط أولى، ومن وجه تمليك؛ لأنَّ التَّصدَّقَ إن وقع بالمنافع فقد صارت الرقبة متصدقة ضرورة؛ لأنَّ قوام المَنافِع بالأعيان، فصار هذا والتَّصدَّقُ برقبتها قصدًا سواء، وذلك لا يتم إلا بالقبض، كذا هذا.