المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوقف
وإذا صح الوقف على اختلافهم: خرج من ملك الواقف، ولم يدخل في ملك الموقوف عليه؛ لأن الوقف يَمْنَعُ ثُبوت المِلكِ لأَحَدٍ فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا صح الوقف على اختلافهم وفي بعض النسخ: وإذا استحق.
وقوله: خرج عن ملك الواقف يَجِبُ أن يكون قولهما، كذا ذكر في «الهداية».
وقال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: وإذا استحق - أي ثبت - الوقف على قول أبي حنيفة رحمه الله بالحكم أو بالتعليق بالموت، وعلى قولهما بالوقف والتسليم.
لأنَّ الوَقفَ يَمْنَعُ ثُبوت المِلكِ لأحَدٍ فيه لأنه لو مَلَك الموقوف عليه: لنفذ بيعه، كما في سائر أملاكه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا صح الوقف على اختلافهم وفي بعض النسخ: وإذا استحق.
وقوله: خرج عن ملك الواقف يَجِبُ أن يكون قولهما، كذا ذكر في «الهداية».
وقال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: وإذا استحق - أي ثبت - الوقف على قول أبي حنيفة رحمه الله بالحكم أو بالتعليق بالموت، وعلى قولهما بالوقف والتسليم.
لأنَّ الوَقفَ يَمْنَعُ ثُبوت المِلكِ لأحَدٍ فيه لأنه لو مَلَك الموقوف عليه: لنفذ بيعه، كما في سائر أملاكه.