المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوقف
وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ: إذا وَقَف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده: جاز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يثبت الحكم ضمنًا، وإن كان لا يثبت قصدًا، كالشرب في البيع، فلهذا يجوز وقف الضيعة ببقرها وأكرتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يثبت الحكم ضمنًا، وإن كان لا يثبت قصدًا، كالشرب في البيع، فلهذا يجوز وقف الضيعة ببقرها وأكرتها.