المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوقف
وقال محمدٌ رَحِمَهُ اللهُ: يَجوزُ حَبسُ الكُراع والسلاح، إلا أن في الضيعة ينبغي أن يَلزَمَ تَبعًا للعقار، وفي الخيل: لا يلزم؛ ويكون هذا إحسانًا وقربة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا أنَّ في الضيعة ينبغي أن يَلزَمَ قال شيخُنا رَحِمَهُ اللهُ: هذه إشارة إلى قوله: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها، أي الوقف في المنقول الذي ثبت تبعا في مسألة الضيعة ينبغي أن يكون لازما، كالعقار تبعا له.
وفي الخيل لا يلزمُ أي فيما إذا حَبَس كُراعه، ويكونُ السَّلاحُ مُلحَقًا به أيضًا. ثم قوله: إلا أنَّ في الضيعة .... يُشير إلى أن محمدًا مع أبي يوسف في فضل الضيعة، وإن خَصَّ أبا يوسف بالذكر.
وقيل: إن أبا يوسف مع محمد أيضًا في فصل حبس الكراع.
والمراد من حبس الكراع: وقفه في سبيل الله.
قوله: ويكون هذا إحسانًا وقربة أي يكون هذا إحسانًا إلى الناس، فيجوز؛
لقوله تعالى: {وَأَحْسَنُوا [النائية:3، ولكن لا يَلزَمُ.
ووقع في بعض النسخ: ويكون هذا استحسانًا، ومعناه هذا أيضًا، فقد جاء الاستحسان بمعنى الإحسان.
ويُحتمل أن يُراد به ما يُقابل القياس؛ فقد قيل: إنَّ هذه المسائل استحسانية لورود الآثار في وقف الدروع والأكراع، والقياس: أن لا يجوز؛ لأنَّ التَّأبيد شرط على قول الكُل، لكن يَرُدُّه قَولُه: وقربَة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا أنَّ في الضيعة ينبغي أن يَلزَمَ قال شيخُنا رَحِمَهُ اللهُ: هذه إشارة إلى قوله: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها، أي الوقف في المنقول الذي ثبت تبعا في مسألة الضيعة ينبغي أن يكون لازما، كالعقار تبعا له.
وفي الخيل لا يلزمُ أي فيما إذا حَبَس كُراعه، ويكونُ السَّلاحُ مُلحَقًا به أيضًا. ثم قوله: إلا أنَّ في الضيعة .... يُشير إلى أن محمدًا مع أبي يوسف في فضل الضيعة، وإن خَصَّ أبا يوسف بالذكر.
وقيل: إن أبا يوسف مع محمد أيضًا في فصل حبس الكراع.
والمراد من حبس الكراع: وقفه في سبيل الله.
قوله: ويكون هذا إحسانًا وقربة أي يكون هذا إحسانًا إلى الناس، فيجوز؛
لقوله تعالى: {وَأَحْسَنُوا [النائية:3، ولكن لا يَلزَمُ.
ووقع في بعض النسخ: ويكون هذا استحسانًا، ومعناه هذا أيضًا، فقد جاء الاستحسان بمعنى الإحسان.
ويُحتمل أن يُراد به ما يُقابل القياس؛ فقد قيل: إنَّ هذه المسائل استحسانية لورود الآثار في وقف الدروع والأكراع، والقياس: أن لا يجوز؛ لأنَّ التَّأبيد شرط على قول الكُل، لكن يَرُدُّه قَولُه: وقربَة.