المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوقف
وإذا صح الوقف: لم يجز بيعه ولا تمليكه، إلا أن يكون مشاعًا عند أبي يوسف رحمهُ اللهُ، ويَطلُبُ الشَّريك القسمة فيصح مقاسمة؛ لأن فيها الضرورة.
وأما البيع والتمليك فينا في مُقتضى مقصود الواقف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا أن يكونَ مُشاعًا الغالِبُ جِهَةُ المُبادَلة في القسمة إذا كانت في غير المثليات، فيكون في معنى البيع، فيصح الاستثناء من قوله: لم يجز بيعه.
وأما البيع والتمليك فينا في مُقتضى مقصود الواقف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا أن يكونَ مُشاعًا الغالِبُ جِهَةُ المُبادَلة في القسمة إذا كانت في غير المثليات، فيكون في معنى البيع، فيصح الاستثناء من قوله: لم يجز بيعه.