المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها وليه له: جاز.
وإن كان في حجر أُمه فقبضتها له: يجوز.
وكذلك لو كان في حجر أجنبي يُرَبِّيه فقبضه له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلان في حجر فلان: أي كنفه وتربيته.
وإن كان في حجر أُمه فقبضتها له: يجوز.
وكذلك لو كان في حجر أجنبي يُرَبِّيه فقبضه له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلان في حجر فلان: أي كنفه وتربيته.