المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
وإن قبض الصبي الهبة بنفسه: يجوز؛ لأنه تَصَرُّفٌ نَافِعٌ مَحْضُ، فَيَمْلِكُه كل واحِدٌ يَصلُحُ قابضًا له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن قبض الصَّبِيُّ يُريدُ به إذا كان عاقلا، والمُراد من الهبة: الموهوب، ومن
الموهوب: ما قرب إليه.
قوله: فَيَملِكُه كلُّ واحِدٌ يَصلُحُ قائِضًا له أما الأب والولي: فظاهر، وكذا الأم والأجنبي؛ لأن لهم ولاية الحفظ، وقبول الهبة له، وقبضه من باب الحفظ؛ لأنه لا يحصل ذلك إلا بضرب ولاية في كسبه؛ لأنه لا يبقى عادة إلا بقوتٍ وملبوس، فلا بُدَّ من أن يكون بسبيل من التحصيل في حقه، فصار ذلك من ضرورات الحفظ.
وإِنَّما يَصِحُ قَبضُ هؤلاء: إذا كان في عيالهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن قبض الصَّبِيُّ يُريدُ به إذا كان عاقلا، والمُراد من الهبة: الموهوب، ومن
الموهوب: ما قرب إليه.
قوله: فَيَملِكُه كلُّ واحِدٌ يَصلُحُ قائِضًا له أما الأب والولي: فظاهر، وكذا الأم والأجنبي؛ لأن لهم ولاية الحفظ، وقبول الهبة له، وقبضه من باب الحفظ؛ لأنه لا يحصل ذلك إلا بضرب ولاية في كسبه؛ لأنه لا يبقى عادة إلا بقوتٍ وملبوس، فلا بُدَّ من أن يكون بسبيل من التحصيل في حقه، فصار ذلك من ضرورات الحفظ.
وإِنَّما يَصِحُ قَبضُ هؤلاء: إذا كان في عيالهم.