اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحبة

فصل في الرجوع عن الهبة
فصل
وإذا وَهَب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الواهِبُ أَحَقُّ بهبته ما لم يتب منها».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الواهب أحَقُّ بهبته ما لم يتب منها: أي لم يُعوض، ولم يُرد به قبل القبض؛ لأنه أطلق اسم الهبة على المال، وذا لا يكون قبله، ولأنَّه جَعَله أحق بها، فهذا يقتضي -أن يكون لغيره فيه حَقٌّ، وذلك إنَّما يكون بعد القبض.
ولأنه لو كان كذلك: لخلا قوله: «ما لم يتب منها عن الفائدة؛ إذ هو أحَقُّ وإن شرط العوض قبله.
المشايخ رَحِمَهُمُ اللَّهُ جَمَعوا الموانع في قوله 4:
ومانع من الرجوع في الهبة
يا صاحبي حُروفٌ: دَمْعُ خَزَقَةٌ
فالدال: الزيادة، والميم: مَوتُ الواهب أو الموهوب له، والعينُ: العِوَضُ، والخاء: الخروج عن ملك الموهوب له، والزَّاي: الزوجية، والقاف: القرابة، والهاء:
هلاك الموهوب.
في بعضها لزم لحصول المقصود، وفي بعضها لزم ضرورة تعدُّرِ الرجوع.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 2059