المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
أو يزيد زيادةً مُتَّصِلة؛ لأنه يصير ربا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو يزيد زيادةً مُتَّصِلة أراد به الزيادة في العين، كالسمن والجمال، لا الزيادة في السعر؛ لأنها ليست بزيادة حقيقةً، إِنَّما هي زيادةُ رَعْبَةِ النَّاسِ.
قولُه: لأَنَّهُ يَصِيرُ رِبًا أي إِنَّه لو رجع لرجع مع الزيادة أو لا معها ...
لا يجوز الأوَّلُ؛ لأنَّه يَصيرُ ربا؛ لأنَّ الزيادة لم تدخل تحت العقد، فلو رجع فيها لأخذ مال الغير من غير أن يُقابله عِوَضٌ، وإنَّه ربّا، بخلاف الزيادة المُنفصلة كالولد؛ لأن الرجوع في الأصل ممكن بدون الزيادة.
ولا وجه إلى الثاني؛ لعدم الإمكان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو يزيد زيادةً مُتَّصِلة أراد به الزيادة في العين، كالسمن والجمال، لا الزيادة في السعر؛ لأنها ليست بزيادة حقيقةً، إِنَّما هي زيادةُ رَعْبَةِ النَّاسِ.
قولُه: لأَنَّهُ يَصِيرُ رِبًا أي إِنَّه لو رجع لرجع مع الزيادة أو لا معها ...
لا يجوز الأوَّلُ؛ لأنَّه يَصيرُ ربا؛ لأنَّ الزيادة لم تدخل تحت العقد، فلو رجع فيها لأخذ مال الغير من غير أن يُقابله عِوَضٌ، وإنَّه ربّا، بخلاف الزيادة المُنفصلة كالولد؛ لأن الرجوع في الأصل ممكن بدون الزيادة.
ولا وجه إلى الثاني؛ لعدم الإمكان.