المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
أو يموت أحدُ المُتَعَاقِدَينِ.
أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له؛ لأنه يُؤَدِّي إلى الإضرار بذلك الغير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يُؤدِّي إلى الإضرار بذلك الغَيرِ لأنَّه حَصَل بتسليطه، فلو ملك الرجوع لتضرر الثَّالِثُ به.
وهذا يصلح دليلًا لموت أحَدِ المُتعاقدين أيضًا؛ لأنَّ بِمَوت الموهوب له يَنتَقِلُ الملك إلى الورثة، فصار مملوكًا لهم كسائر أملاك المُورث، وفي الرجوع إبطال ملكهم، وكذا بموت الواهب؛ لأنَّه رَبَّما يَكونُ غَرَضُه إظهار الجُودِ، ورُجوع الوارث يبطل عليه ذلك.
أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له؛ لأنه يُؤَدِّي إلى الإضرار بذلك الغير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يُؤدِّي إلى الإضرار بذلك الغَيرِ لأنَّه حَصَل بتسليطه، فلو ملك الرجوع لتضرر الثَّالِثُ به.
وهذا يصلح دليلًا لموت أحَدِ المُتعاقدين أيضًا؛ لأنَّ بِمَوت الموهوب له يَنتَقِلُ الملك إلى الورثة، فصار مملوكًا لهم كسائر أملاك المُورث، وفي الرجوع إبطال ملكهم، وكذا بموت الواهب؛ لأنَّه رَبَّما يَكونُ غَرَضُه إظهار الجُودِ، ورُجوع الوارث يبطل عليه ذلك.