المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
وإذا قال الموهوب له للواهب: خُذ هذا عوضا عن هبتك - أو بدلا عنها، أو في مقابلتها - فقبضه الواهب: سَقط الرجوع؛ لوجود التعويض عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا قال الموهوب له للواهب: خُذ هذا عِوَضًا عن هبتك .... إلى آخره
اعلم أَنَّهُ إِنَّما يَصيرُ عِوَضًا إذا نَصَّ عليه وقال: خُذ هذا عوضا عن هبتك، حتى لو وهب الموهوب له للواهب شيئًا ولم يقل: هذا عِوَضٌ عن هبتك: فللواهب أن يرجع في هبته؛ لأنَّ التمليك المُطلَقَ يَحتَمِلُ الابتداء، ويَحْتَمِلُ المُجازاة، ولا يَبطُلُ حَقُّ الرُّجوع بالشَّكْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا قال الموهوب له للواهب: خُذ هذا عِوَضًا عن هبتك .... إلى آخره
اعلم أَنَّهُ إِنَّما يَصيرُ عِوَضًا إذا نَصَّ عليه وقال: خُذ هذا عوضا عن هبتك، حتى لو وهب الموهوب له للواهب شيئًا ولم يقل: هذا عِوَضٌ عن هبتك: فللواهب أن يرجع في هبته؛ لأنَّ التمليك المُطلَقَ يَحتَمِلُ الابتداء، ويَحْتَمِلُ المُجازاة، ولا يَبطُلُ حَقُّ الرُّجوع بالشَّكْ.