المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويترسل في الأذان، ويَحدُرُ في الإقامة؛ لقوله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أذنت فترسل، وإذا أقمتَ فَاحْدُر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الترسل: أن يفصل بين كَلِماتِ الأذان من غير تغَنَّ ولا تطريب، من قولهم: على رسلك، أي اتئد، وترسل في القراءة: تمهل بها.
والحَدْرُ: الوصل والسرعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الترسل: أن يفصل بين كَلِماتِ الأذان من غير تغَنَّ ولا تطريب، من قولهم: على رسلك، أي اتئد، وترسل في القراءة: تمهل بها.
والحَدْرُ: الوصل والسرعة.