المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومن باع قطيع غَنَم كُلَّ شَاةٍ بدرهم: فالبيع فاسد في جميعها عند أبي حنيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لأنه تَناوَلَ واحدًا، وإنه متفاوت مجهول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنَّه مُتفاوت مجهول ولهذا لا يَجوزُ بَيعُ شَاةٍ من قطيع، وذراع من ثوب، بخلاف بيع قفيز من صبرة؛ فإنَّه يَجوزُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنَّه مُتفاوت مجهول ولهذا لا يَجوزُ بَيعُ شَاةٍ من قطيع، وذراع من ثوب، بخلاف بيع قفيز من صبرة؛ فإنَّه يَجوزُ.