اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ولو قال: بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم، كل ذراع بدرهم، فوجدها ناقصة فهو بالخيار، إن شاء أخذها ناقصة بحصتها من الثَّمَن، وإن شاء تَرَك؛ لأن كُلَّ جزء صار أصلًا لَمَّا ذَكَر له ثمنًا على حدة.
وإن وجدها زائدة: فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ الجميع كُلَّ ذِراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع؛ لأنه لو رَدَّ البَعضَ - وإنه مُتَفاوِتٌ: تَقَعُ المُنازَعةُ في الباقي تحت البيع، والمنازعة مانعة من التسليم والتسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ كلَّ جُزءٍ صار أصلا ... إلى آخره: مُقابَلَةُ الثَّمَنِ من خواص كونه أصلا؛ إذ الثَّمَنُ لا يُقابل الأوصاف، وقد قُوبِلَ الثَّمَنُ به، فعلِم بِأَنَّه خَرَج من كونه وصفا.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 2059