المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومن باع أرضًا دَخَل ما فيها من الشَّجَر والنخيل في البيع وإن لم يُسَمِّه؛ لأنه متصل بها للبقاء.
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية؛ لأن الزرع مُودَع في الأرض لا
للبقاء.
ومن باع شَجَرًا فيه ثَمَرَةٌ: فَثَمَرتُه للبائع، إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاع، وقد رُوي عن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ بهذا المعنى، ويقال للبائع: اقطعها وسلَّم المبيع إلى المشتري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لهذا المعنى قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: من اشترى أرضًا فيها نخيل فَتَمَرتُه
للبائع 4.
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية؛ لأن الزرع مُودَع في الأرض لا
للبقاء.
ومن باع شَجَرًا فيه ثَمَرَةٌ: فَثَمَرتُه للبائع، إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاع، وقد رُوي عن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ بهذا المعنى، ويقال للبائع: اقطعها وسلَّم المبيع إلى المشتري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لهذا المعنى قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: من اشترى أرضًا فيها نخيل فَتَمَرتُه
للبائع 4.