اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع، ويُقال للمشتري: اقطعها في الحال؛ لأنه باع عينًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومن باع ثمرة ... إلى آخره: المسألة على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يبيعها قبل أن يصير منتفعا بها، بأن لم يصلح لتناول بَنِي آدَمَ وعَلَفِ الدواب: فإِنَّه يَجوزُ عند بعض المشايخ، والصَّحِيحُ أَنَّه لا يجوز.
والثاني: أنه إذا باعه بعدما صار منتفعا به، إلا أنه لم يَتَنَاهَ عِظَمُه، وهنا يجوزُ البيع، سواء باع مطلقا، أو شرط القطع، وإن باع بشرط التَّركِ: فالبيع فاسد.
والثَّالِثُ: إذا باع بعدما تناهى عِظَمُه، ولا شَكٍّ في جواز هذا البيع إذا باع مطلقا، أو بشرط القطع، أو بشرط الترك عندهما، خلافا لمحمد رحمه الله في الوجه الأخير " كذا في «المبسوط» و «الفتاوى».
المجلد
العرض
88%
تسللي / 2059