المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
خيار الشرط جائز للبائع، والمشتري، ولهما.
الخيار: ثلاثة أيام فما دونها؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ لَرَجُلٍ من الأنصار كان يُعْبَن في البياعات: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولهما الخيارُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ يَحْتَمِلُ أن يكون معطوفا على ما تقدم، أي خيار الشرط جائز لكل واحد منهما بانفراده، ولهما معا.
ويحتمل أن يكون ابتداء كَلام لبيان مُدَّةِ الخيار".
قوله: فما دونها لبيان أنه من المقادير التي لا تمنع النقصان.
و ثلاثة بالرفع والنصب على الخبر والظرف.
رُوِي أَنَّ حَبّانَ بنَ مُنقذ كان يُغبَن في البياعات، فشكا أولياؤه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إذا بايعت شيئًا فقل: ها، وفي رواية: لا، ولا خلابة.
وإنَّما لم يذكر اسمه للاختلاف فيه.
الخيار: ثلاثة أيام فما دونها؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ لَرَجُلٍ من الأنصار كان يُعْبَن في البياعات: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولهما الخيارُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ يَحْتَمِلُ أن يكون معطوفا على ما تقدم، أي خيار الشرط جائز لكل واحد منهما بانفراده، ولهما معا.
ويحتمل أن يكون ابتداء كَلام لبيان مُدَّةِ الخيار".
قوله: فما دونها لبيان أنه من المقادير التي لا تمنع النقصان.
و ثلاثة بالرفع والنصب على الخبر والظرف.
رُوِي أَنَّ حَبّانَ بنَ مُنقذ كان يُغبَن في البياعات، فشكا أولياؤه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إذا بايعت شيئًا فقل: ها، وفي رواية: لا، ولا خلابة.
وإنَّما لم يذكر اسمه للاختلاف فيه.