المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بيع الأعمى وشراؤه جائز، وله الخيار إذا اشتراه؛ لأنه لم يره.
وسقط خياره بجَسُ المَبيعِ إن كان يُعرَفُ بالجس، وبشمه إن كان يُعرف بالشم وبذوقه إن كان يُعرَفُ بالذوق؛ ليقوم ذلك مقام الرؤية.
ولا يسقط خياره في العقار حتى يُوصَفَ له؛ لأنه لا يوقف عليه إلا بالوصف وقيل: بأنه يَجُسُّ في العقار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجَسُ: اللمس باليد للتعرف.
وسقط خياره بجَسُ المَبيعِ إن كان يُعرَفُ بالجس، وبشمه إن كان يُعرف بالشم وبذوقه إن كان يُعرَفُ بالذوق؛ ليقوم ذلك مقام الرؤية.
ولا يسقط خياره في العقار حتى يُوصَفَ له؛ لأنه لا يوقف عليه إلا بالوصف وقيل: بأنه يَجُسُّ في العقار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجَسُ: اللمس باليد للتعرف.