المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما، ثم رأى الآخَرَ: جاز أن يَرُدَّهما؛ لأن رؤية أحدهما لا تُسقط الخيار في الآخر، فله رَدُّ غير المرئي، ورَدُّ الآخر معه؛ لحَقِّ البائع؛ الثلا يُؤَدِّي إلى تفريق الصفقة عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تفريق الصفقة قبل التمام لا يجوز؛ لئلا يُؤدِّيَ إلى الضَّرَر للبائع؛ لأنَّ ضَمَّ الجَيدِ إلى الرديء عادة جارية فيما بين التجار، فلو رَدَّ غير المرئي خاصة: لتضرر به البائع، فلدفع الضَّرَرِ عنه إما أن يُرَدَّهما أو يُمسكهما.
وهذا لأن خيار الرؤيةِ يَمْنَعُ تمام الصفقة، كخيار الشرط؛ لأنهما يُثبتان الخلل في الرضا فيما يتعلَّق لزومه بالرضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تفريق الصفقة قبل التمام لا يجوز؛ لئلا يُؤدِّيَ إلى الضَّرَر للبائع؛ لأنَّ ضَمَّ الجَيدِ إلى الرديء عادة جارية فيما بين التجار، فلو رَدَّ غير المرئي خاصة: لتضرر به البائع، فلدفع الضَّرَرِ عنه إما أن يُرَدَّهما أو يُمسكهما.
وهذا لأن خيار الرؤيةِ يَمْنَعُ تمام الصفقة، كخيار الشرط؛ لأنهما يُثبتان الخلل في الرضا فيما يتعلَّق لزومه بالرضاء.