المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
باب خيار العيب
باب خيار العيب
إذا اطلع المُشتري على عيب بالمبيع كان عند البائع: فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثَّمَن، وإن شاء رَدَّه؛ لأنه ما رَضِيَ إلا بالسليم بدلالة الحال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بدلالة الحال لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما صاحِبُ عقل وتمييز، فأبى أن يَعْبِنَ أو يُغبن؛ إذ المغبون ليس بمحمود ولا مأجور.
والمُرادُ عَيبٌ كان عند البائع، ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض؛ لأن ذلك رضا به.
باب خيار العيب
إذا اطلع المُشتري على عيب بالمبيع كان عند البائع: فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثَّمَن، وإن شاء رَدَّه؛ لأنه ما رَضِيَ إلا بالسليم بدلالة الحال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بدلالة الحال لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما صاحِبُ عقل وتمييز، فأبى أن يَعْبِنَ أو يُغبن؛ إذ المغبون ليس بمحمود ولا مأجور.
والمُرادُ عَيبٌ كان عند البائع، ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض؛ لأن ذلك رضا به.