المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وليس له أن يُمسكه ويَأْخُذَ النُّقصان؛ لأن الفائِتَ وَصْفٌ، فلا يُقابله شيءٌ من الثمن إلا عند الضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأوصاف لا يُقابلها شيء من الثَّمَن: لأنَّه لا يخلو: إما أن يُقابَل بالوصف والأصل، أو بالأول دون الثاني، أو بالثاني دون الأول، لا يَجوزُ الأَوَّلُ والثاني لئلا يُؤدِّيَ إلى مزاحمة التَّبع الأصل، فتعين الثالث.
ولأنَّ الثَّمَنَ عين، فيكون مقابلا بالعين دون الوصف.
ولأنَّ الوَصفَ عَرَضُ غير مُتقوم، فلا يُقابله ما هو مُتقوم.
إلا عند الضرورة بأن حدث عند المشتري عيب، أو يزيد في يده زيادةً مُتَّصِلة، أو منفصلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأوصاف لا يُقابلها شيء من الثَّمَن: لأنَّه لا يخلو: إما أن يُقابَل بالوصف والأصل، أو بالأول دون الثاني، أو بالثاني دون الأول، لا يَجوزُ الأَوَّلُ والثاني لئلا يُؤدِّيَ إلى مزاحمة التَّبع الأصل، فتعين الثالث.
ولأنَّ الثَّمَنَ عين، فيكون مقابلا بالعين دون الوصف.
ولأنَّ الوَصفَ عَرَضُ غير مُتقوم، فلا يُقابله ما هو مُتقوم.
إلا عند الضرورة بأن حدث عند المشتري عيب، أو يزيد في يده زيادةً مُتَّصِلة، أو منفصلة.