المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وإذا حدث عند المشتري عيب، فاطَّلع على عيب آخر كان عند البائع: فله أن يرجع بنقصان العيب ضرورة؛ لتعذر الردّ بالعيب الحادث، ولا يَرُدُّ المبيع؛ لأنه لا يُمكِنُه رَدُّه إلا أنقص مما قبض، إلا أن يرضى البائع أن يَأْخُذَه بعيبٍ.
وإن قطع الثَّوبَ وخاطه، أو صبغه، أو كان سويقًا فَلَتَه بِسَمْنٍ، ثم اطلع على عيب: رجع بنقصانه؛ لتعذر الرد لحق الشرع، وليس للبائع أن يأخُذه؛ لمكان الزيادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لحَقِّ الشَّرع هذا الحرفُ يُشير إلى أنه ليس للبائع أن يَأْخُذَه، بخلاف ما تقدم؛ لأن الامتناع هناك لحق البائع، وحَقُّ الإنسان ما يتولى إسقاطه وإثباته، فجاز أن يُسقِطَ حَقَّه، أما ههنا الامتناع لحَقِّ الشَّرع؛ لأنَّه يَصيرُ رِبًا، فلا يكون له ولايه الأخذ وإن رضيا به.
وإن قطع الثَّوبَ وخاطه، أو صبغه، أو كان سويقًا فَلَتَه بِسَمْنٍ، ثم اطلع على عيب: رجع بنقصانه؛ لتعذر الرد لحق الشرع، وليس للبائع أن يأخُذه؛ لمكان الزيادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لحَقِّ الشَّرع هذا الحرفُ يُشير إلى أنه ليس للبائع أن يَأْخُذَه، بخلاف ما تقدم؛ لأن الامتناع هناك لحق البائع، وحَقُّ الإنسان ما يتولى إسقاطه وإثباته، فجاز أن يُسقِطَ حَقَّه، أما ههنا الامتناع لحَقِّ الشَّرع؛ لأنَّه يَصيرُ رِبًا، فلا يكون له ولايه الأخذ وإن رضيا به.