المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا يجوزُ بَيعُ السَّمَكِ قبل أن يُصطاد، ولا بَيعُ الطَّيرِ في الهواء، ولا بَيعُ الحَمْل قبل النتاج، ولا بَيعُ اللَّبَنِ في الضرع؛ لأنه مُحتمل، وهو من جملة الغرر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحَمْلُ: ما يكون في البطن، والنتاج: اسم للمنتوج، والمُراد: نتاجُ الحَمْلِ، وهو -حبل الحبلي.
قوله: لأَنَّهُ مُحتمَل لاحتمال أنه انتفاخ وليس بلبن ولا حَمْلٍ، والاحتمال في الطَّير والسَّمَكِ أَظهَرُ.
الغَرَرُ: ما يكون مستور العاقبة، وهو منهي عنه؛ لأنَّه لا يُمكن تسليمه إلا بضرر، والتزامه الضَّرَرَ غيرُ مُعتبَر؛ لأنَّ الالتزام بدون العقد لا يكون لازما، والعقد ما أوجب عليه ضَرَرًا، فَيَتَمَكَّنُ من الرجوع، ولا يرضى به، فَتَتَحَقَّقُ المُنازَعةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحَمْلُ: ما يكون في البطن، والنتاج: اسم للمنتوج، والمُراد: نتاجُ الحَمْلِ، وهو -حبل الحبلي.
قوله: لأَنَّهُ مُحتمَل لاحتمال أنه انتفاخ وليس بلبن ولا حَمْلٍ، والاحتمال في الطَّير والسَّمَكِ أَظهَرُ.
الغَرَرُ: ما يكون مستور العاقبة، وهو منهي عنه؛ لأنَّه لا يُمكن تسليمه إلا بضرر، والتزامه الضَّرَرَ غيرُ مُعتبَر؛ لأنَّ الالتزام بدون العقد لا يكون لازما، والعقد ما أوجب عليه ضَرَرًا، فَيَتَمَكَّنُ من الرجوع، ولا يرضى به، فَتَتَحَقَّقُ المُنازَعةُ.