المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويُكرَهُ أن يؤذِّنَ وهو جُنُب؛ لأنه ذكرٌ مُعَظَّم، كقراءة القرآن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه ذكرٌ مُعظم، كقراءة القرآن ولا يُقالُ: لَمَّا كان مُلحَقًا بالقراءة وَجَب أن لا يجوز، كهي.
لأنا نقول: حُرمة قراءةِ القُرآنِ ثبتت بالنَّص، وهذا ليس في معناها من كل وجه، لكنه يُشابهها، فقلنا بالكراهة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه ذكرٌ مُعظم، كقراءة القرآن ولا يُقالُ: لَمَّا كان مُلحَقًا بالقراءة وَجَب أن لا يجوز، كهي.
لأنا نقول: حُرمة قراءةِ القُرآنِ ثبتت بالنَّص، وهذا ليس في معناها من كل وجه، لكنه يُشابهها، فقلنا بالكراهة.