المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها؛ لأنه لا يحصل الإعلام وهو المقصود، وعن أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ: أنه يجوز في صلاة الفجر؛ لأن وقتها وَقتُ نُومٍ وغَفْلَةٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا يحصل الإعلام لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت، وقبل الوقت يكون تجهيلا لا إعلامًا، فيعود على موضوعه بالنقض.
وأما أذان بلال: فقد أنكر عليه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَره أن يُنادي على نفسه: ألا إن العبد قد نام، فكان يبكي، ويطوف حول المدينة ويقول:
ليت بلالا لم تلده أمه
وابْتَلَّ مِن نَضْحِ دَم جبينه
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا يحصل الإعلام لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت، وقبل الوقت يكون تجهيلا لا إعلامًا، فيعود على موضوعه بالنقض.
وأما أذان بلال: فقد أنكر عليه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَره أن يُنادي على نفسه: ألا إن العبد قد نام، فكان يبكي، ويطوف حول المدينة ويقول:
ليت بلالا لم تلده أمه
وابْتَلَّ مِن نَضْحِ دَم جبينه
والله أعلم.