المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وبيعُ المُزابنة لا يجوز، وهو: بَيعُ التَّمر على النخل بخَرْصه تمرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزَّبْنُ: الدَّفع، وإنما سُمِّي هذا النوع به: لأنه يُؤَدِّي إلى النزاع والدفاع.
قوله: بخرصه أي بحرزه.
تَمرًا أَي تَمْرًا مَجدُودًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزَّبْنُ: الدَّفع، وإنما سُمِّي هذا النوع به: لأنه يُؤَدِّي إلى النزاع والدفاع.
قوله: بخرصه أي بحرزه.
تَمرًا أَي تَمْرًا مَجدُودًا.