المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا يجوز البيع بإلقاء الحَجَرِ والمُلامسة؛ لأنه تعليق التمليك بخطر، فيكون قمارا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجوز البيع بإلقاء الحَجَرِ والمُلامسة وهو أن يتساومَ الرَّجُلانِ على سلعة، فإذا لمسها المشتري أو وضع عليها حصاة لزم البيعُ، رَضِي البائع به أو لم يرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجوز البيع بإلقاء الحَجَرِ والمُلامسة وهو أن يتساومَ الرَّجُلانِ على سلعة، فإذا لمسها المشتري أو وضع عليها حصاة لزم البيعُ، رَضِي البائع به أو لم يرض.