المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومن اشترى ثوبًا على أن يقطعه البائع وتخيطه قميصا أو قباء، أو اشترى نعلا على أن يَحذُوها ويُشَرِّكَها: فالبيع فاسد؛ لأنه بيع وشرط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومن اشترى ثوبًا على أن يقطعه البائع وتخيطه قيل: إن كل واحد من المذكورين ليس بشرط.
أراد بالنَّعل: الصَّرْم، وهذا إطلاق اسم الشيء باسم ما يؤول إليه.
حذا النَّعل بالمثال: قطعها به، وحذا لي نعلا: عملها.
شَرَّكَ النَّعَلَ: وَضَع عليها الشراك، وهو سيرها الذي على ظهر القدم.
قوله: فالبيع فاسد ذَكَر في المبسوط»: أنَّ البيع جائز استحسانا؛ للتعامل فيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومن اشترى ثوبًا على أن يقطعه البائع وتخيطه قيل: إن كل واحد من المذكورين ليس بشرط.
أراد بالنَّعل: الصَّرْم، وهذا إطلاق اسم الشيء باسم ما يؤول إليه.
حذا النَّعل بالمثال: قطعها به، وحذا لي نعلا: عملها.
شَرَّكَ النَّعَلَ: وَضَع عليها الشراك، وهو سيرها الذي على ظهر القدم.
قوله: فالبيع فاسد ذَكَر في المبسوط»: أنَّ البيع جائز استحسانا؛ للتعامل فيه