اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وإن باع جارية إلا حَمْلَها: فَسَد البيع؛ لأن البيعَ يَفْسُدُ بالشرط الفاسد، بخلاف الهبة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يصح استثناءُ الحَمْلِ؛ لأنَّه لا يصح إفراده بالعقد؛ لأنه بمنزلة طَرَفٍ من أطرافها، أو صفة من صفاتها، وبَيعُ الطَّرَفِ أو الصفة لا يجوز، فلا يجوز الاستثناء؛ ضرورة أنَّ الاستثناء إنَّما يَعْمَلُ فيما عَمِل فيه الصَّدْرُ، وإذا لم يصح استثناؤُه: يبقى شرطًا فاسدًا، أو فيه نفع للبائع، فيفسد به البيع.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 2059