المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فإن تراضيا بإسقاط الأجل، قبل أن يأخُذَ النَّاسُ في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج: جاز البيع؛ لأن المفسد قد زال، وعند زفر رحمه الله لا يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ المُفسِد قد زال الفَسادُ كان على سبيل التَّوقف لا على سبيل البنات، وقد زال قبل تقرره، فيعود جائزا، كما إذا باع فصا في خاتم، أو جذعا في سقف، ثم نزعه وسَلَّمه.
وقوله: تراضيا وَقَع اتفاقا؛ لأنَّ رِضا مَن له الأجَلُ كافٍ؛ لأنَّه خَالِصُ حَقَّه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ المُفسِد قد زال الفَسادُ كان على سبيل التَّوقف لا على سبيل البنات، وقد زال قبل تقرره، فيعود جائزا، كما إذا باع فصا في خاتم، أو جذعا في سقف، ثم نزعه وسَلَّمه.
وقوله: تراضيا وَقَع اتفاقا؛ لأنَّ رِضا مَن له الأجَلُ كافٍ؛ لأنَّه خَالِصُ حَقَّه.