المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع - وفي العقد عوضان كُلُّ واحد منهما مال: ملك المبيع، ولَزِمَه قَيمَتُه، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه رفعا لسبب الفساد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرط أن يكون القبضُ بإذن البائع، حتى إذا قبض، بغير إذنه: فهو كما لم
يقبضه، وهذه الرواية هي المشهورة.
وذكر في «الزيادات»: أنه إذا قبضه بحضرته ولم ينهه: يَثبُتُ الملك، ولم يَحكِ
خلافا.
وشرط أن يكون في العقد عوضان، كلُّ واحدٍ منهما مالٌ: لَيَتَحَقَّقَ رُكن البيع إذ لو لم يكن بهذه الصفة: لا يكون فاسدًا، فيكون ذكره للتأكيد، فيخرج عنه البيع بالميتة والدم.
قوله: مَلَك المبيع هذا اختيارُ مَشايخ بَلْخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.
وقال مشايخ العِراقِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: يَمْلِكُ مَنافِعَ المبيع، ولزمه قيمته؛ لأنا لو قلنا بوجوب الثَّمَنِ: كان هذا تقريرًا للبيع الفاسد، والشَّرعُ يَأْمُرُهما بالنقض ورفع الفساد، فقُلنا بأنَّه يَجِبُ القيمة، ويُشترط القبضُ: ليُضاف ثبوت الملك إلى فعل العباد، لا إلى حكم الشرع.
ولزوم القيمة في ذوات القيم، أما ذواتُ الأمثالِ: يَجِبُ المِثلُ؛ لأنَّ المثل صورة -ومعنى أعدل من المثل معنى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرط أن يكون القبضُ بإذن البائع، حتى إذا قبض، بغير إذنه: فهو كما لم
يقبضه، وهذه الرواية هي المشهورة.
وذكر في «الزيادات»: أنه إذا قبضه بحضرته ولم ينهه: يَثبُتُ الملك، ولم يَحكِ
خلافا.
وشرط أن يكون في العقد عوضان، كلُّ واحدٍ منهما مالٌ: لَيَتَحَقَّقَ رُكن البيع إذ لو لم يكن بهذه الصفة: لا يكون فاسدًا، فيكون ذكره للتأكيد، فيخرج عنه البيع بالميتة والدم.
قوله: مَلَك المبيع هذا اختيارُ مَشايخ بَلْخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.
وقال مشايخ العِراقِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: يَمْلِكُ مَنافِعَ المبيع، ولزمه قيمته؛ لأنا لو قلنا بوجوب الثَّمَنِ: كان هذا تقريرًا للبيع الفاسد، والشَّرعُ يَأْمُرُهما بالنقض ورفع الفساد، فقُلنا بأنَّه يَجِبُ القيمة، ويُشترط القبضُ: ليُضاف ثبوت الملك إلى فعل العباد، لا إلى حكم الشرع.
ولزوم القيمة في ذوات القيم، أما ذواتُ الأمثالِ: يَجِبُ المِثلُ؛ لأنَّ المثل صورة -ومعنى أعدل من المثل معنى.