المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وعند الشافعي رحمه الله: لا ينفذ؛ لأن عنده البيع الفاسد لا يُفيد الملك؛ لأنه منهي عنه؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين»، والمنهي عنه يكون منسوحا.
لنا: أنه يفيد الملك عند اتصال القبض به؛ لوجود التمليك والتَّمَلكِ من المتعاقدين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّه مَنهي عنه، فيكون منسوجا في هذا الكلام اشتباه؛ لأنَّ كَونَه مَنهيا عنه يقتضي أن لا يكون منسوخا، فكيف يصلُحُ كونه منسوجا نتيجةً لكونه منهيا عنه؟!
لكنا نقول: الأصل عنده: أَنَّ النَّهي يقتضي القبح لعينه إذا وَرَد في الشرعيات ومن ضرورته أن يكون منسوخا.
ونحن نقول: إنَّه بَيع حقيقة؛ لوجود حده، وهو تمليك المال بالمال بصيغة وضعت له، وقد صدر ذلك من أهله مضافًا إلى مَحَلَّ قابل لحكمه، وله ولاية عليه، فيترتب عليه حكمه، والنهي في الشرعيات يقتضي القبح لمعنى في غير المنهي عنه؛ لأنَّ النَّهي يقتضي التصور؛ لِيَتَحَقَّقَ طَلَبُ الانتهاء منه، ولو جَعَلنا عين المنهي عنه قبيحا: لم يبق مشروعًا، فلا يبقى نهيا حينئذ.
وتمام التقرير من الجانبين يُعرف في فوائد أصول الفقه.
لنا: أنه يفيد الملك عند اتصال القبض به؛ لوجود التمليك والتَّمَلكِ من المتعاقدين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّه مَنهي عنه، فيكون منسوجا في هذا الكلام اشتباه؛ لأنَّ كَونَه مَنهيا عنه يقتضي أن لا يكون منسوخا، فكيف يصلُحُ كونه منسوجا نتيجةً لكونه منهيا عنه؟!
لكنا نقول: الأصل عنده: أَنَّ النَّهي يقتضي القبح لعينه إذا وَرَد في الشرعيات ومن ضرورته أن يكون منسوخا.
ونحن نقول: إنَّه بَيع حقيقة؛ لوجود حده، وهو تمليك المال بالمال بصيغة وضعت له، وقد صدر ذلك من أهله مضافًا إلى مَحَلَّ قابل لحكمه، وله ولاية عليه، فيترتب عليه حكمه، والنهي في الشرعيات يقتضي القبح لمعنى في غير المنهي عنه؛ لأنَّ النَّهي يقتضي التصور؛ لِيَتَحَقَّقَ طَلَبُ الانتهاء منه، ولو جَعَلنا عين المنهي عنه قبيحا: لم يبق مشروعًا، فلا يبقى نهيا حينئذ.
وتمام التقرير من الجانبين يُعرف في فوائد أصول الفقه.