المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وإذا باع المشتري شراء فاسدًا: انقطع حَقٌّ البائع الأول؛ لتَعَلَّقَ حَقٌّ المُشتَري به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لتَعلُّق حَقٌّ المُشتَري به وإنَّما يُفسخ العقدُ الأَوَّلُ لحَقِّ الشَّرع، وحَقُّ العبد مقدم على حَقِّ الشَّرع، لا تَهاوُنا بحَقِّ الله تعالى، ولكن لأنَّ الله تعالى أغنى، والعفو عنده أرجى، وهذا أصل لا يترك إلا بالنص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لتَعلُّق حَقٌّ المُشتَري به وإنَّما يُفسخ العقدُ الأَوَّلُ لحَقِّ الشَّرع، وحَقُّ العبد مقدم على حَقِّ الشَّرع، لا تَهاوُنا بحَقِّ الله تعالى، ولكن لأنَّ الله تعالى أغنى، والعفو عنده أرجى، وهذا أصل لا يترك إلا بالنص.