المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ونَهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النَّجَسُ، وعن السوم على سوم غيره لما فيه من الضرر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النجش - بفتحتين: أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها، وأنت لا تريد شراءها، ليراك الآخَرُ فيقع فيه، وهذا إنَّما يكون قبل تقرر الثَّمَن. ويُروى بالسكون.
والسوم: الزيادة في الثمن بعد تقرره؛ لإرادة البيع.
والنهي عن الاستيام على سوم أخيه بعدما ركن أحدهما إلى صاحبه بما طلب منه، فأما إذا لم يركن: فلا بأس بأن يُساوِمَه؛ لأنَّ هذا بَيعُ من يَزيدُ، وقد وَرَد به الأثر، كذا في «الفتاوى».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النجش - بفتحتين: أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها، وأنت لا تريد شراءها، ليراك الآخَرُ فيقع فيه، وهذا إنَّما يكون قبل تقرر الثَّمَن. ويُروى بالسكون.
والسوم: الزيادة في الثمن بعد تقرره؛ لإرادة البيع.
والنهي عن الاستيام على سوم أخيه بعدما ركن أحدهما إلى صاحبه بما طلب منه، فأما إذا لم يركن: فلا بأس بأن يُساوِمَه؛ لأنَّ هذا بَيعُ من يَزيدُ، وقد وَرَد به الأثر، كذا في «الفتاوى».