اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ومَن جَمَع بين عبدٍ ومُدَبَّرٍ، أو بين عبدِه وعَبدِ غيره فباعهما: صَح البيع في العبد بحصته من الثَّمَن؛ لأن المُدَبَّرَ وعَبدَ الغَيرِ مَملوك؛ فينعقد العقد عليهما، إلا أنه تعذَّر التسليم؛ لِحَقِّ المدبر وعبد الغير، فبقي العقد بحصة العبد من الثَّمَن، والجهالة الطارئة لا تُفسد العقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فَيَنعقد العقد عليهما أي على سبيل التَّوقف، ولهذا يَنفُذُ فِي حَقٌّ عَبدِ الغير بإجازته، وفي المُدبّر بقضاء القاضي.
قوله: فيبقى العقد بحصته أي يكون هذا بيعًا بالحصة بقاء لا ابتداء، فكان كمن باع عبدين، فاستحق أحدهما أو مات، فإنَّ البيع جائز في الآخر، سواءٌ سَمّى لكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا أو لم يُسَمٌ.
الطاري: خلافُ الأصلي، والصَّوابُ الهَمزُ، والطَّرَيانُ خَطَا أصلا.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 2059