المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وإن فرق: كره ذلك؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من فرق بين حبيب وحبيبه: فرق الله بينه وبين أَحِيَّتِه يَومَ القيامة، ويجوز العقد.
وإن كانا كبيرين: فلا بأس بالتفريق بينهما؛ لأن التفريق بين الكبيرين لا يُمكن؛ الإمكان الزيارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عَلَيْهِ السلام: «من فرق بين حبيب وحبيبه ذكر في «المبسوط»: «بين والدة وولدها»، وهو المراد بالأول؛ لأنَّه لم يُرد به مطلق الحبيب إجماعا، فيكون المراد به فردا خاصا، وذلك مُجمل، فبين بقوله: من فرق بين والدة وولدها».
ولما ثبت الحكم في هذه القرابة: ثبت في كل قرابة محرمة للنكاح، بجامع حرمة القطع، وافتراض الوصل.
قوله: ويجوزُ العَقدُ مُتَّصِل بقوله: كُره ذلك وهذا لأنَّ النَّهِيَ وَرَد لمَعنى في غير البيع، وهو الإضرار بالصغير، فإنَّ الصَّغير يستأنس بالكبير، والكَبِيرَ يُشْفِقُ على الصغير، ويقوم بحوائجه، وفي التفريق بينهما إيحاشهما، فيكون كالبيع وقتَ النَّداء، والصلاة في الأرض المغصوبة.
البيع مهما وَقَع فاسدًا: وَجَب أن يرجع كلُّ واحدٍ منهما إلى رأس ماله، وهذا المعنى موجود في الإقالة، فكأنَّها عقد واحِدٌ، فَحَسُن جمعهما، والله أعلم.
وإن كانا كبيرين: فلا بأس بالتفريق بينهما؛ لأن التفريق بين الكبيرين لا يُمكن؛ الإمكان الزيارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عَلَيْهِ السلام: «من فرق بين حبيب وحبيبه ذكر في «المبسوط»: «بين والدة وولدها»، وهو المراد بالأول؛ لأنَّه لم يُرد به مطلق الحبيب إجماعا، فيكون المراد به فردا خاصا، وذلك مُجمل، فبين بقوله: من فرق بين والدة وولدها».
ولما ثبت الحكم في هذه القرابة: ثبت في كل قرابة محرمة للنكاح، بجامع حرمة القطع، وافتراض الوصل.
قوله: ويجوزُ العَقدُ مُتَّصِل بقوله: كُره ذلك وهذا لأنَّ النَّهِيَ وَرَد لمَعنى في غير البيع، وهو الإضرار بالصغير، فإنَّ الصَّغير يستأنس بالكبير، والكَبِيرَ يُشْفِقُ على الصغير، ويقوم بحوائجه، وفي التفريق بينهما إيحاشهما، فيكون كالبيع وقتَ النَّداء، والصلاة في الأرض المغصوبة.
البيع مهما وَقَع فاسدًا: وَجَب أن يرجع كلُّ واحدٍ منهما إلى رأس ماله، وهذا المعنى موجود في الإقالة، فكأنَّها عقد واحِدٌ، فَحَسُن جمعهما، والله أعلم.