المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
باب الإقالة
باب الإقالة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هي في اللغة: الرفع.
وفي الشرع: رفع العقد، وقيل: إنَّه مُشتق من القول، والهمزة همزة السلب، أي أزال القَوْلَ السَّابِقَ.
والأصل:
أن الإقالة عند أبي حنيفة رحمهُ اللهُ: فَسخ في حَقِّ المُتعاقدينِ، بَيع في حَقٌّ غيرهما، إلا أن لا يُمكِن جَعَلُه فَسَخًا، بأن ولدت المبيعةُ وَلَدًا، فَيَبْطل.
وعند أبي يوسفَ رَحِمَهُ اللهُ: بَيع، إلا أن لا يُمكِن جَعَلُه بَيعًا، بأن كان غير مقبوض في المنقول، فيُجعَلُ فَسخًا، إلا أن لا يُمكن، بأن كان المبيعُ عَرْضًا وقد هَلَكَ، وَثَمَتُهُ دراهم، فيبطل.
وعند محمد رحمهُ اللهُ: هو فَسخ، إلا إذا تَعذَّر جعلُه فَسَخًا، بأن زاد، فيُجْعَلُ بيعًا، إلا أن لا يُمكن، فيبطل.
باب الإقالة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هي في اللغة: الرفع.
وفي الشرع: رفع العقد، وقيل: إنَّه مُشتق من القول، والهمزة همزة السلب، أي أزال القَوْلَ السَّابِقَ.
والأصل:
أن الإقالة عند أبي حنيفة رحمهُ اللهُ: فَسخ في حَقِّ المُتعاقدينِ، بَيع في حَقٌّ غيرهما، إلا أن لا يُمكِن جَعَلُه فَسَخًا، بأن ولدت المبيعةُ وَلَدًا، فَيَبْطل.
وعند أبي يوسفَ رَحِمَهُ اللهُ: بَيع، إلا أن لا يُمكِن جَعَلُه بَيعًا، بأن كان غير مقبوض في المنقول، فيُجعَلُ فَسخًا، إلا أن لا يُمكن، بأن كان المبيعُ عَرْضًا وقد هَلَكَ، وَثَمَتُهُ دراهم، فيبطل.
وعند محمد رحمهُ اللهُ: هو فَسخ، إلا إذا تَعذَّر جعلُه فَسَخًا، بأن زاد، فيُجْعَلُ بيعًا، إلا أن لا يُمكن، فيبطل.