المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فإن شرط أكثر منه أو أقل: فالشرط باطل؛ لأن الإقالة رفع العقد الأول، فيكون على الوجه الذي انعقد، وَيَرُدُّ مثلَ الثَّمَنِ الأَوَّلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فالشرط باطل أي فالشَّرط باطل والإقالة صحيحة؛ لأنَّ الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة، بخلاف البيع؛ لأنَّ الشَّرط الفاسد في معنى الربا، والزيادة يُمكنُ إثباتها في البيع، فيتحقَّقُ الربا، ولا يُمكن إثباتها في الإقالة؛ لأنَّ رَفع ما كان زائدا على ما كان لا يتصور، فلهذا لم يُؤثر الشَّرط الفاسد في الإقالة.
وهذا يُؤيد قول أبي حنيفة رحمهُ اللهُ؛ لأنَّ الإقالة فسخ، إذ لو كان بيعًا: لبطل بالشرط الفاسد، كهو.
ويَرُدُّ مثلَ الثَّمَنِ الأَوَّلِ هذا بناءً على أَنَّهُ فَسَخٌ، فَيَجِبُ رَدُّ الثَّمَنِ الأَوَّلِ.
وشرط الأكثر والأقل وخلاف جنسِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ .. باطل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فالشرط باطل أي فالشَّرط باطل والإقالة صحيحة؛ لأنَّ الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة، بخلاف البيع؛ لأنَّ الشَّرط الفاسد في معنى الربا، والزيادة يُمكنُ إثباتها في البيع، فيتحقَّقُ الربا، ولا يُمكن إثباتها في الإقالة؛ لأنَّ رَفع ما كان زائدا على ما كان لا يتصور، فلهذا لم يُؤثر الشَّرط الفاسد في الإقالة.
وهذا يُؤيد قول أبي حنيفة رحمهُ اللهُ؛ لأنَّ الإقالة فسخ، إذ لو كان بيعًا: لبطل بالشرط الفاسد، كهو.
ويَرُدُّ مثلَ الثَّمَنِ الأَوَّلِ هذا بناءً على أَنَّهُ فَسَخٌ، فَيَجِبُ رَدُّ الثَّمَنِ الأَوَّلِ.
وشرط الأكثر والأقل وخلاف جنسِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ .. باطل.