المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وهي فسخ في حَقٌّ المُتعاقدين، بيعٌ جَديدٌ في حق غيرهما؛ لأنهما قصدا إيقاعه فَسْخًا، وهو بيع حقيقة؛ لوجود مبادلة المال بالمال بالتراضي، فيُجْعَلُ فَسخًا في حقهما بيعًا في حق غيرهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بيع في حَقِّ غيرهما وهذا لأنَّ الإقالة إزالة القَولِ السَّابِقِ، وذلك القول قائم بهما، لا يعدوهما، فيكونُ فَسخًا في حقهما، وقد وُجِد حَدُّ البَيعِ وحَقيقَتُهُ في حَقٌّ الثَّالِثِ، فَيَكُونُ بَيعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ.
ولا يُمكن العكس؛ لأنه لو كان فَسخًا في حَقِّ غيرهما - مع أنَّ الإقالة لم تقم -بهما - لأنْ يَكُونَ فَسَخًا في حقهما - وهي قائمة بهما - أولى.
ولأنهما قصدا إيقاعه فسخا، ولهما ولاية على أنفسهما، لا على غيرهما، فيُجْعَلُ في حَقَّهما فَسَخًا، لا في حَقِّ غيرهما.
ومعنى قولنا: إِنَّهُ بَيع في حَقِّ غيرهما: أنَّه تَجِبُ الشَّفعة، ويَجِبُ الاستبراء لو كان المشترى جارية، ولو كان فَسخًا لَمَا وَجَبت الشفعة، كما إذا رَدَّه بِعَيبٍ بقضاء قاضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بيع في حَقِّ غيرهما وهذا لأنَّ الإقالة إزالة القَولِ السَّابِقِ، وذلك القول قائم بهما، لا يعدوهما، فيكونُ فَسخًا في حقهما، وقد وُجِد حَدُّ البَيعِ وحَقيقَتُهُ في حَقٌّ الثَّالِثِ، فَيَكُونُ بَيعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ.
ولا يُمكن العكس؛ لأنه لو كان فَسخًا في حَقِّ غيرهما - مع أنَّ الإقالة لم تقم -بهما - لأنْ يَكُونَ فَسَخًا في حقهما - وهي قائمة بهما - أولى.
ولأنهما قصدا إيقاعه فسخا، ولهما ولاية على أنفسهما، لا على غيرهما، فيُجْعَلُ في حَقَّهما فَسَخًا، لا في حَقِّ غيرهما.
ومعنى قولنا: إِنَّهُ بَيع في حَقِّ غيرهما: أنَّه تَجِبُ الشَّفعة، ويَجِبُ الاستبراء لو كان المشترى جارية، ولو كان فَسخًا لَمَا وَجَبت الشفعة، كما إذا رَدَّه بِعَيبٍ بقضاء قاضي.