المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وهَلاكُ الثَّمَنِ لا يَمْنَعُ صِحةَ الإقالة، كما لا يمنع صحة البيع.
وهَلَاكُ المَبيعِ يَمْنَعُ مِنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَلَالُ الثَّمَنِ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الإقالة لأنَّ وُجودَ الثَّمَنِ الوُجود الذمة، وهي باقية.
وهَلاكُ المَبيعِ يَمْنَعُ منها لأنَّ جواز البيع موقوف على وجود المبيع، حتى إذا هَلَكَ المبيع قبل القبض: يَبْطُلُ البَيعُ، بِخِلَاف هَلَاكِ الثَّمَنِ.
وهَلَاكُ المَبيعِ يَمْنَعُ مِنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَلَالُ الثَّمَنِ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الإقالة لأنَّ وُجودَ الثَّمَنِ الوُجود الذمة، وهي باقية.
وهَلاكُ المَبيعِ يَمْنَعُ منها لأنَّ جواز البيع موقوف على وجود المبيع، حتى إذا هَلَكَ المبيع قبل القبض: يَبْطُلُ البَيعُ، بِخِلَاف هَلَاكِ الثَّمَنِ.