المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة: فهو بالخيار عند أبي حنيفة .. إن شاء أخذه بجميع الثَّمَن، وإن شاء رَدَّه.
وإن اطلع المشتري على خيانة في التولية: أسقطها من الثَّمَن.
وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ: يَحُطُّ فيهما؛ لأنهما تراضيا على اعتبار الثَّمَنِ الأَوَّلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ: يَحُطُّ فيهما غيرَ أَنَّه يَحُطُّ فِي التَّولية قَدْرَ الخيانة من رأس المال، وفي المرابحة منه ومن الربح.
بيانه: أنه إذا ابتاع ثوبًا بعشرة على ربح خمسة، ثم ظهر أن البائع اشتراه بثمانية وباعه منه بعشرة على ربح خمسة، يقولُ: حُطَّ قَدرَ الخيانة من الأصل وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم، فَيَأْخُذُ الثَّوبَ باثني عَشَرَ دِرهما؛ لأنَّ هذا ربح على الكل، وقد ظهرت خيانته في الكل، فيظهر الأثر في الربح أيضًا.
قوله: لأنهما تراضيا على اعتبار الثَّمَنِ الأَوَّلِ يعني إِنَّمَا وَقَع تَراضيهما على الثَّمَن الأول، ولا صحة للبيع إلا بالتراضي، فيتقَدَّرُ بقدر الثَّمَنِ الأَوَّلِ، وَيُحَطَّ عنه الزيادة؛ ليقع البيع على ما تراضيا به.
وإن اطلع المشتري على خيانة في التولية: أسقطها من الثَّمَن.
وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ: يَحُطُّ فيهما؛ لأنهما تراضيا على اعتبار الثَّمَنِ الأَوَّلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ: يَحُطُّ فيهما غيرَ أَنَّه يَحُطُّ فِي التَّولية قَدْرَ الخيانة من رأس المال، وفي المرابحة منه ومن الربح.
بيانه: أنه إذا ابتاع ثوبًا بعشرة على ربح خمسة، ثم ظهر أن البائع اشتراه بثمانية وباعه منه بعشرة على ربح خمسة، يقولُ: حُطَّ قَدرَ الخيانة من الأصل وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم، فَيَأْخُذُ الثَّوبَ باثني عَشَرَ دِرهما؛ لأنَّ هذا ربح على الكل، وقد ظهرت خيانته في الكل، فيظهر الأثر في الربح أيضًا.
قوله: لأنهما تراضيا على اعتبار الثَّمَنِ الأَوَّلِ يعني إِنَّمَا وَقَع تَراضيهما على الثَّمَن الأول، ولا صحة للبيع إلا بالتراضي، فيتقَدَّرُ بقدر الثَّمَنِ الأَوَّلِ، وَيُحَطَّ عنه الزيادة؛ ليقع البيع على ما تراضيا به.