المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وقال محمد: يُخَيَّرُ فيهما؛ لأنهما نصا على هذا الثمن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنهما نَصَّا على هذا الثَّمَنِ أي الثَّمَنِ الأخير، فيكونان راضيين بهذا القدر من الثمن، فلا معنى للحَط عنه، إلا أنَّ المُشتَرِي صار مغرورًا، فيُخير؛ دفعا للغرور عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنهما نَصَّا على هذا الثَّمَنِ أي الثَّمَنِ الأخير، فيكونان راضيين بهذا القدر من الثمن، فلا معنى للحَط عنه، إلا أنَّ المُشتَرِي صار مغرورًا، فيُخير؛ دفعا للغرور عنه.